ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤١ - الحديث ٢٥٧
[الحديث ٢٥٥]
٢٥٥مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ الطَّيْرَ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَيْهِ فَهُوَ صَيْدٌ وَ هُوَ حَلَالٌ لِمَنْ أَخَذَهُ.
[الحديث ٢٥٦]
٢٥٦ وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ:فِي رَجُلٍ أَبْصَرَ طَيْراً فَتَبِعَهُ حَتَّى وَقَعَ عَلَى شَجَرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخَذَهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِلْعَيْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ.
[الحديث ٢٥٧]
٢٥٧مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَصِيدُ الطَّيْرَ يُسَاوِي دَرَاهِمَ كَثِيرَةً وَ هُوَ مُسْتَوِي الْجَنَاحَيْنِ فَيَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَوْ يَجِيئُهُ فَيَطْلُبُهُ مَنْ
الحديث الخامس و الخمسون و المائتان:
قوله عليه السلام: إذا ملك جناحيه أي: لم يكن مقصوص الجناحين، أو مشدودهما، فإنهما علامة المملوكية، فذكرهما على المثال، و المراد عدم وجود أثر ملك عليه، و حمله على أنه يجوز اصطياده بالرمي و نحوه بعيد. نعم يكن حمله على كراهة أخذه من العش قبل الطيران، و إن كان لا يخلو من بعد أيضا.
الحديث السادس و الخمسون و المائتان: ضعيف على المشهور.
الحديث السابع و الخمسون و المائتان: صحيح.
قوله: فيطلبه من لا يتهم لعله بدون البينة محمول على الاستحباب.